- قيام المكلف بمراجعة قسم خدمات المكلفين لدى المكتب الذي يتبع له أو مراجعة أقرب مكتب لمكان العمل أو مركز الإدارة.
- إحضار الوثائق التالية
1. البطاقة الشخصية الصادرة عن الجهات الرسمية.
2. شهادة التسجيل(من وزارة الاقتصاد) النظام الداخلي وشهادة الإسم التجاري الصادرة عن الجهات الرسمية
3. رخصة المهن والحرف ( من البلدية)
4. على الشخص المفوض إحضار تقويض ساري المفعول حسب النموذج المعتمد من الدائرة
5. عقد الإيجار مصادق عليه من دائرة ضريبة الأملاك في حال وجوده.
6. تعبئة طلب التسجيل والتوقيع عليه من قبل المكلف أو المفوض وتسليمه الى الموظف المختص
7. صرف رقم ضريبي للمكلف
8. على أصحاب المركبات التجارية والعمومية إحضار عقد التنازل المصادق عليه من قبل دائرة السير أو رخصة سارية المفعول للمركبة.
- فتح ملف اقتطاعات حال وجود مستخدمين أو اقتطاع ضريبة من المصدر.
- يعفى من الضريبة الدخول الواردة في المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2011 ومنها
1. أي مبلغ مدفوع كتعويض بسبب الإصابة أو الوفاة وفقا للتشريعات السارية في فلسطين.
2. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة بما لا يتجاوز شهر عن كل سنة
3. الراتب التقاعدي مهما بلغ مقداره سواء كان مدفوع للموظف في القطاع الخاص او العام
4. الدخل من الوظيفة أو الإستخدام المُتحقق للأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة لا تقل عن 50% ويخضع للضريبة دخل الشخص المُشار إليه من أي مصدر آخر.
5. الدخول المُعفاه بموجب قانون خاص او اتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف تعقدها السلطة الوطنية
6. أرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من شخص مقيم على أن يتم رد ما يقابل حصتها من النفقات والمصاريف الى الوعاء الضريبي وذلك بنسبه (20%) من مقدار الأرباح الموزعة سواء كانت التوزيعات نقدية او على شكل أسهم، أو المعدل السنوي للإستثمارات في الأسهم مضروباً بمعدل فائدة الإقتراض أيهما أكثر.
7. 25% من أرباح بيع الأسهم والسندات على أن لا يتم رد أي مبلغ من النفقات والمصاريف مقابل إعفاء هذه النسبة.
8. دخل الشخص المتحقق خارج فلسطين ما لم يكن ناشئاً عن أمواله أو ودائعه في فلسطين.
9. دخل الجمعيات الخيريه والتعاونية والصناديق الخيرية ولجان الزكاة والنقابات والإتحادات المهنية المرخصة والشركات غير الربحية من عمل لا يستهدف الربح ولا يؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
- عند رغبة المكلف بتصفية نشاطاته داخل فلسطين لأي سبب من الأسباب وإغلاق ملفه الضريبي عليه القيام بما يلي
1. القيام بمراجعة المكتب المعني.
2. تقديم طلب خطي لمدير المكتب مبينا فيه أسباب طلب إغلاق ملفه الضريبي.
3. إحضار المستندات الثبوتية اللازمة.
4. التأكد من إنهاء ملفه الضريبي لغاية تاريخ إنتهاء أو توقف النشاط.
5. تسديد كامل المبالغ المستحقة علية للدائرة.
- الوثائق المطلوبة لإصدار رخصة مهن باسم شخص
1. كتاب مباشرة عمل من البلدية.
2. شــهادة الغرفــة التجاريــة موجهــة إلــى مديــر دائــرة ضريبــة الأملاك حســب المحافظة ومبيناً فيهــا الدرجــة ورأس المــال.
3. شهادة تسجيل اسم تجاري وزارة الاقتصاد.
4. صورة هوية.
5. صورتين عن عقد الإيجار.
6. شهادة تسجيل أول مرة اتحاد المقاولين (لقطاع المقاولات(.
- كتاب مباشرة عمل من البلدية
- شــهادة الغرفــة التجاريــة موجهــة إلــى مديــر دائــرة ضريبــة الأمـلا حســب المحافظة مبيناً فيهــا الدرجــة ورأس المــال
- شهادة تسجيل الشركات (صورة عن الشهادة + إبراز الشهادة الأصلية).
- عقد التأسيس (صورة + أصلية).
- صورة هوية
- صورتين عن عقد الإيجار
- شهادة تسجيل أول مرة اتحاد المقاولين (لقطاع المقاولات).