تعنى سلطة جودة البيئة بجميع المشاريع الاقتصادية التي لها أثر كبير على البيئة حيث تعتبر هي الجهة المسؤولة عن تقييم وتـرخيص مثـل هـذه المشاريع. أما المشاريع الاقتصادية ذات الأثر المحدود على البيئة فتحول إلى دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة. وبما أن عملية الترخيص والتسجيل للمشاريع الاقتصادية تمر عبر عدة مراحل وجهات رسمية، فإن وزارة الاقتصاد الوطني- دائرة الترخيص ووزارة الحكم المحلي تقومان في الغالب بتحويل طلبات الترخيص إلى سلطة جـودة البيئـة لاستكمال إجراءات ترخيصها، حيث تقوم بعمل دراسة يتم من خلالهـا تقيـيم الآثار البيئية المترتبة على إقامة المشروع وغالباً ما يقوم صـاحب المشـروع بإنجاز وعمل هذه الدراسة حيث تعرض على السلطة لتقييم نتائجها من خـلال خبير في شؤون البيئة يتم تنسيبه من قبل رئيس سلطة البيئة لهذه الغايـة وفـي الغالب إذا لم يكن للمشروع آثار بيئية ضارة فإنه يتم إصـدار الموافقة على المشروع.
يتطلب قانون البيئة الفلسطيني اتخاذ التدابير المناسبة للحد من النفايات والانبعاثات والتلوث وهدر المصادر الطبيعية كشرط للسماح بممارسة النشاط التجاري. ولم يحدد القانون كمية النفايات أو الانبعاثات المقبولة وترك تحديدها لجهات الاختصاص، فعلى سبيل المثال حين تشترط المادة 20 من قانون البيئة تنفيذ شروط الصحة والسلامة المهنية يتم الاعتماد في تقدير مدى تلبية تلك الشروط على الدفاع المدني الذي يعطي شهادة للمنشأة بعد تلبيتها لشروط الصحة والسلامة المهنية المطلوبة. بالإضافة لذلك فقد تم إصدار مجموعة من القرارات الملحقة بقانون البيئة تختص بتفاصيل بعض الصناعات ومجالات العمل مثل مناشير الحجر ومصانع الباطون وغرف الأشعة وأبراج البث الخليوي وغيرها.
ويبقى هنالك هامش لا تغطيه القرارات الملحقة بقانون البيئة الفلسطيني او جهات الاختصاص حيث يكون البت فيه لطواقم سلطة جودة البيئة اعتماداً على الكشف الميداني ونتائج تحليل الأثر البيئي للمشروع.
المرجع (رقم وتاريخ الاصدار) |
البند |
مجال التطبيق |
قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 |
مادة (8) تشجيع التقليل من إنتاج النفايات الصلبة |
تقليل الهدر في نفايات البلاستيك والخشب والحديد |
مادة (10) اتخاذ الاحتياطات لمنع التلوث البيئي |
الحد من هدر الموارد |
|
مادة (11) الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمواد الخطرة |
قائمة المواد الخطرة المصدرة من الجهات الرسمية |
|
مادة (19) تحديد مقاييس ضبط نسب ملوثات الهواء |
مقاييس ضبط نسب تلوث الهواء المصدرة من قبل الجهات الرسمية |
|
مادة (20) تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية |
توفير احتياطات السلامة العامة |
|
مادة (21) حظر التدخين |
|
|
مادة (23) حظر إلقاء النفايات إلا في الأماكن المخصصة لذلك |
|
|
مادة (24) الحد من استنزاف طبقة الأوزون |
الحد من الانبعاثات (الغازات) |
|
مادة (25) الإزعاج البيئي |
الحد من الصوت |
|
مادة (26) عدم تجاوز حدود شدة الصوت والاهتزاز |
|
|
مادة (30) تصريف المواد الصلبة والسائلة |
التخلص من النفايات الصلبة التخلص من النفايات السائلة |
المجال |
القرار |
صناعة الحجر والبلاط والباطون الجاهز |
قرار مجلس الوزراء رقم 25/2010 بخصوص مناشير الحجر ومصانع الباطون الجاهز ومصانع البلاط |
غرف الأشعة |
تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لسنة 2003 بشأن تدريع غرف الأشعة |
السلع المشروطة بموافقة مسبقة |
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2003 بشأن حظر إدخال بعض السلع إلا بموجب موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة، وتشمل:
|
الوقاية من الإشعاعات |
تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لعام 2003 بشأن الوقاية من الإشعاع غير المؤين |
الوقاية من التلوث الإشعاعي |
تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لسنة 2003 بشأن الوقاية من التلوث الإشعاعي للمواد الغذائية وتشعيعها |
اعتماد مكب زهرة الفنجان مكبًا رسميا للنفايات |
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2008 بشأن اعتماد مكب زهرة الفنجان مكبًا رسميا للنفايات صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة |
ترخيص محطات البث الخليوي |
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009 بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخليوي صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة |
منح مفتشي جودة البيئة صفة الضابطة العدلية |
قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم (1) لسنة 2011 بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية |
الرقم |
الممارسات الممنوعة بالقانون |
التداعيات القانونية المحتملة بحسب لائحة العقوبات |
1 |
عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع التلوث البيئي |
غرامة 10 دنانير/حبس 3 أيام |
2 |
عدم وضع الاحتياطات المناسبة لضبط المواد الكيماوية الخطرة |
غرامة 1000 – 3000 دينار أو حبس 3 سنوات |
3 |
استيراد النفايات الخطرة أو مرورها عبر الأراضي الفلسطينية |
السجن المؤبد والأشغال الشاقة مع إتلاف المواد على نفقة المخالف |
4 |
تجريف الأرض لأغراض غير الزراعة |
غرامة 500 – 3000 دينار أردني أو حبس من شهر إلى 3 شهور |
5 |
عدم توفير شروط الصحة والسلامة المهنية |
غرامة 10 – 100 دينار أو حبس من يومين الى 7 أيام |
6 |
عدم الالتزام بحظر التدخين في وسائل النقل والأماكن المغلقة |
غرامة 10 – 100 دينار أو حبس من يومين الى 7 أيام |
7 |
استخدام آلات ينتج عنها عادم مخالف للمقاييس |
غرامة 10 – 100 دينار أو حبس من يومين الى 7 أيام |
8 |
الإزعاج البيئي (تجاوز الحدود المقبولة) |
غرامة 50 الى 100 دينار أو الحبس من اسبوع الى شهر |
9 |
عدم تمكين المفتشين من القيام بمهامهم |
غرامة من 100 الى 500 دينار أو الحبس من اسبوع الى شهر |
10 |
الإدلاء ببيانات كاذبة |
الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 2000 دينار أردني أو إحدى العقوبتين |
11 |
المخالفة المؤدية إلى مرض وبائي وكان بالإمكان توقع ذلك |
السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أردني أو إحدى العقوبتين |
- إدارة المخلفات وإعادة التدوير
تقليل الآثار البيئية الناجمة عن عمليات جمع ونقل والتخلص من النفايات من خلال:
- وجود حاويات مناسبة لكل نوع من النفايات المنتجة في كافة الأقسام (تشمل النفايات الصلبة والسائلة)
- وضع الحاويات في الأماكن المناسبة حسب طبيعة النفايات في كل منطقة
- وضع الأسماء والرسومات التوضيحية على الحاويات لتحديد طبيعة النفايات المخصصة لها
- تقليل النفايات للحد الأدنى الممكن
- إعادة استخدام ما يمكن استخدامه في أي مجال آخر
- تبني إعادة التدوير كخيار أساسي للتعامل مع النفايات وإعادة تدوير ما يمكن إعادة تدويره
- تنفيذ عمليات إعادة التدوير الداخلية للنفايات أولاً بأول وعدم تكدس النفايات
- الاتفاق مع مقدمي خدمات جمع النفايات على المواعيد المناسبة لأخذ النفايات المجمعة
- التعاقد مع جامعي نفايات يشتطيعون التعامل مع النفايات بطريقة مناسبة (إعادة التدوير أو التخلص من النفايات بطريقة آمنة)
- استخدام وسائل النقل بشكل سليم
تقليل الآثار البيئية الناجمة عن استخدام وسائل النقل مثل السيارات والشاحنات من خلال:
- جدولة أكثر من مهمة للمركبة الواحدة خلال نفس الرحلة ما أمكن
- تحديد المسار الأنسب لحركة السيارة والذي يضمن أسرع وقت للرحلة
- استغلال مساحة السيارة بشكل مناسب ونقل أكبر كمية ممكنة ضمن الحمولة المحددة للمركبة
- تجنب المناطق والطرق والأوقات التي تشهد ازدحامات مرورية
- تفقد زيت المحرك ومستوى المياه بشكل يومي
- تشغيل المركبة فقط في حال جاهزية الحمولة
- عدم إبقاء المحرك يعمل في وضع الوقوف لمدة تزيد عن 10 دقائق
- الالتزام بجدول الصيانة الدورية للمركبة (المسافة المقطوعة بعد كل عملية صيانة)
- مراقبة عداد المركبة وإرسالها للصيانة في الموعد المناسب
- التحقق من التخلص من زيت المحرك القديم والفلاتر بطريقة صحيحة من خلال إرسالها لإعادة التدوير من قبل ورشة الصيانة المعتمدة
- التحقق من حالة السيارة وتحويلها للصيانة في حال اختلاف في صوت المحرك أو أداء المركبة بشكل عام
- التحقق من عدم وجود تسرب في زيت المحرك أو علبة التروس أو جهاز الفرامل
- التحقق من عدم وجود تسرب في جهاز التبريد
- تغيير الإطارات عند اقتراب استهلاكها بشكل كامل وبما لا يشكل خطراً على سلامة المركبة
- التحقق من عدم التخلص من الإطارات عشوائياً من قبل ورشة الإطارات المعتمدة
- خفض الضجيج
تقليل الضجيج الناتج عن ممارسات المشروع
- الحد الأقصى المسموح به هو 85 ديسيبل (dB)، وفوق هذا الحد يتطلب توفير واقيات للسمع للعاملين في الأماكن التي تزيد فيها شدة الصوت عن هذا الحد
- إذا كان الصوت في أطراف مساحة التشغيل يتعدى 85 ديسيبل (dB) يتم بحث الحاجة لتركيب عازل للصوت حول مصدر الصوت
- الحد من تلوث المياه
تقليل الآثار البيئية الناجمة عن ممارسات الشركة والتي تتسبب في تلوث المياه من خلال:
- ضبط أي عمليات تصنيعية تستخدم المياه كمادة خام أو مادة مساعدة لتستخدم الكمية المطلوبة فقط من المياه
- تشغيل نظام إعادة تدوير المياه وفلترتها وصيانتها دورياً
- وضع قطع اسفنج في مجرى حنفيات المغاسل لإبطاء جريان المياه
- وضع لافتات إرشادية لترشيد استهلاك المياه
- معالجة واستخدام مياه المغاسل لأغراض ري المزروعات غير المثمرة قدر الإمكان أو إعادة تدويرها
- اتباع جدول تنظيف مناسب للمرافق ذات العلاقة
- استخدام مكيال مناسب لمياه التنظيف كوحدة قياس لكمية المياه اللازمة للتنظيف في كل من المرافق
- استخدام المماسح القماشية المبللة أينما أمكن لتقليل استهلاك المياه
- اعتماد جدول ري مناسب مع الأخذ بالحسبان الموسم ودرجات الحرارة وحاجة المزروعات للري
- ري المزروعات غير المثمرة بالمياه المستخدمة في التنظيف ومياه المغاسل كخيار أساسي
- ري المزروعات المثمرة أو التي لا تناسبها مياه المغاسل من مصدر مياه نظيف
- توفير خزان لجمع مياه الأمطار من أسطح المباني لأغراض التنظيف
- تصريف المياه العادمة التي لا يمكن استغلالها في الري أو إعادة تدويرها في شبكة الصرف الصحي
- الحد من تلوث الهواء
تقليل الآثار البيئية الناجمة عن ممارسات المشروع والتي يمكن أن تتسبب في تلوث الهواء من خلال:
- الاعتماد على مركبات أو معدات تعمل بوسائل الطاقة النظيفة أينما أمكن
- استخدام أنواع الوقود المرخصة والمتداولة وتجنب أي وقود مجهول المصدر
- التحقق من تركيب وتشغيل فلتر العادم في كافة المركبات للحد من انبعاثات الوقود
- التحقق من إجراء فحص لانبعاثات العادم للمركبات التي تعمل بالديزل عند موعد الترخيص
إجراء التصليحات اللازمة للمركبات لضمان تقليل انبعاثات العادم
- التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة
تقليل الآثار البيئية الناجمة عن استخدام المواد الكيماوية والخطرة وتخزينها من خلال:
- توفير ظروف تخزين مناسبة للأنواع التالية من المواد
- المواد الكيماوية القابلة للتبخر مثل التنر (مخفف الدهان)
- المواد التي تنفجر تحت الضغط أو الحرارة مثل غاز الأوكسي-أستيلين
- المواد النشطة التي يمكن أن تتفاعل مع المواد المحيطة بها مثل الأحماض (ماء النار)
- الوقود والمواد سريعة الاشتعال مثل البنزين وباقي مشتقات البترول
- المواد التي يمكن أن تتحول إلى مواد خطرة بفعل الزمن أو ظروف التخزين
- تعريف كل مادة من المواد الكيماوية الخطرة من خلال ملصق يبين اسم المادة وطبيعة الخطر
- توفير ظروف الحفظ المناسبة لكل مادة حسب خصائصها
- مراقبة ظروف تخزين المواد الكيماوية الخطرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في حال اكتشاف أي خلل
- يمنع سحب أية كميات من مخزون المواد الكيماوية الخطرة إلا بإشراف المختصين
- إذا تم اكتشاف أي تسرب أو ظروف يمكن أن تتسبب في خطر ما فيتم فوراً منع الاقتراب منها وبحث كيفية معالجة المشكلة
- العمال الذين يتعاملون بالمواد الخطرة يجب أن تتوفر لديتهم أدوات السلامة الشخصية اللازمة
- حماية المصادر الطبيعية
- الغطاء النباتي والحياة البرية: حيث يجب إيقاف أية عمليات تؤثر سلباً على الغطاء النباتي أو التنوع الحيواني والبحث عن بديل ليس له تأثير سلبي. من العمليات التي يمكن أن تؤثر على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي هي استخدام الخشب وجلود الحيوانات والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة عشوائياً...الخ
- الماء: حيث يجب إيقاف أي نشاط يمكن أن يتسبب في تلوث مخزون المياه الجوفية أو الآبار الارتوازية أو آبار التجميع
- الهواء: حيث يجب تقليل الانبعاثات التي تتسبب في تلوث الهواء إلى الحد الأدنى الممكن
- مخزون الثروات الطبيعية: حيث يجب تقنين استخدامات الموارد الطبيعية لتلبية الاحتياجات فقط مثل مخزون الحجر أو المعادن أو مخزون الوقود الطبيعي.
- التخطيط للتعامل مع الحالات الطارئة
تقليل آثار المشروع على البيئة في حالات الكوارث الطبيعية مثل:
- البرق: تجاوز التفريغ الكهربائي الذي قد يتسبب بحريق أو تلف للمواد والمعدات
- العواصف: تقوية المباني ضد العواصف التي يمكن أن تتسبب بتكسير الهياكل المعدنية والإضرار بالمواد وحدوث تسرب للمواد السائلة
- الحريق: الوقاية من الحريق الذي يؤدي إلى اشتعال المواد والمباني وقد يمتد إلى خارج حيز المشروع
- الزلازل: الوقاية من الزلازل التي قد تسبب في تدمير المباني ومحتوياتها
حروب وأحداث أمنية خطيرة: الوقاية من الأحداث الأمنية التي قد تسبب في تدمير المباني ومحتوياتها